الشيخ الجواهري

184

جواهر الكلام

في الأشبار على المعتاد ، ولا يقدح هذا الاختلاف اليسير في تفاوت الأشبار المعتادة ، ولعله لذلك ارتكب القول بالتقريب قائله . وفيه أنه لا يقضي بالتقريب في أصل المقدار أي الثلاثة الأشبار ونصف بحيث يتسامح بالناقص عنها بالشبر المعتاد ، على أن المراد